مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
534
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ذكرت في محلّها ، من أرادها فليُراجع الكتب المفصّلة . 4 - ولاية الأب والجدّ على الصغار ، وتنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة : الأوّل : ولايتهما على المال بمعنى تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرّفٍ وحفظ وإنفاق و . . . يأتي بحثها إن شاء اللَّه . الثاني : ولايتهما على النفس ، بمعنى الإشراف على شؤون القاصر الشخصية ، وتكون لهذه أنواع : 1 - ولاية الحضانة التي قد سبق الكلام فيها . 2 - ولاية الضمّ ، والمقصود منها أنّه إذا انتهت مدّة الحضانة تليها مرحلة أخرى ، وهي مرحلة ضمّ الصغار إلى من لهم الولاية على النفس ، وسمّاها بعض الفقهاء بالكفالة . 3 - ولاية التزويج ، وهي مورد بحثنا الآن . الثالث : ولايتهما على استيفاء حقوق الصغار ، بمعنى السلطنة على أخذ حقوقهم كحقّ الشفعة وحقّ القصاص وحقّ الخيار وغيرها . ولاية الأب والجدّ على الصغار في التزويج هذه الولاية هي من أنواع الولاية على النفس ، والمراد بالصغار في بحثنا : الذكور والإناث دون سنّ البلوغ أو الرشد . فنقول : لا شكّ في ثبوت الولاية في زواج الصغار للأب والجدّ كما في المقنع « 1 » والمقنعة « 2 » . وبه قال في الكافي « 3 » واختاره الشيخ رحمه الله « 4 » والسيد
--> ( 1 ) المقنع : 316 . ( 2 ) المقنعة : 511 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 292 . ( 4 ) النهاية : 465 .